الشيخ الأنصاري
65
كتاب المكاسب
[ المسألة ] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب . وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا ، وإلا كان الاستثناء منقطعا من حيث إن المستثنى منه " ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات " ، وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس - فضلا عن المتنجس - ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة ( 1 ) ، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع . ويظهر من الشهيد الثاني - في المسالك - خلاف ذلك ، وأن جواز بيع الدهن للنص ، لا لجواز الانتفاع به ، وإلا لاطرد الجواز في غير الدهن أيضا ( 2 ) .
--> ( 1 ) في غير " ش " : المنفعة المحللة المقصودة . ( 2 ) المسالك 3 : 119 .